السيد حسن الطباطبائي
510
كتاب الحج
على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الإسلام والنذر ( 1 ) أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد . وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا ، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطا ، لاحتمال بطلان حج أحدهما ( 2 ) ، بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما آت